الشيخ الكليني

356

الكافي ( دار الحديث )

فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَاوَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَكُوهَا حَتّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ ؟ قَالَ « 1 » : « إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ « 2 » إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ « 3 » لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلى مَا قَدَرَتْ « 4 » عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ « 5 » مَا لَايَفُوتُهَا « 6 » » . « 7 » 7149 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، لَمْ يَدْخُلْهَا « 8 » إِلَّا بِإِحْرَامٍ » . « 9 » 7150 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ

--> ( 1 ) . في الوسائل : « فقال » . ( 2 ) . في الوسائل : « فترجع » . ( 3 ) . في الوسائل : « فإن » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها . قال السيّد في المدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي . انتهى . ولعلّه رحمه الله غفل عن هذا الخبر » . وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 232 . ( 5 ) . في « بح » : « وبقدر » . ( 6 ) . في التهذيب : + « الحجّ فتحرم » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 389 ، ح 1362 ، بسنده عن صفوان . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح 7680 الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12424 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14934 . ( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لم يدخلها ، لعلّ المعنى أنّه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام ؛ لعدم توسّط الميقات بينه وبين مكّة » . ( 9 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 507 ، ح 12430 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 404 ، ح 16627 .